المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيّات، مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب ــ لـمزاولة الألعاب التالية: كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة اليد.
قرار Decision No. 31 02/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 3470/د تاريخ 1/10/2019،
بناء على تقرير الكشف الـميداني،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيّات، مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب ــ لـمزاولة الألعاب التالية: كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة اليد.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة: منى حسن وازن ــ دنيز طانيوس نقولا ــ إيلي هاني غطاس ــ رودي إيلي بو عيسى ــ هاني حبيب الديك ــ ميلاد نقولا متري ــ مهى مروان الـمعلـم ــ بولا إيلي دندن، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار، وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحاظات) وفقا للنموذج الـمعتمدة من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شـهــريـن من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس