All legislation

قرار Decision No. 42 09/03/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «رويال جيم»

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية اتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2528/د تاريخ 19/7/2018

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُجدد ترخيص جمعية رياضية بإسم: «رويال جيم»

مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان،

بممارسة الألعاب التالية: تربية بدنية (كمال اجسام).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: صوسي سركيس ميناسيان ــ ماريا لطيف شاه نظاريان ــ كميل نخلة عطا ــ كيفورك وره ج بابكيان ــ ارام زكريا عواديسيان ــ أوديس أرتين ميكائيليان ــ لينا ميساك ديراتسويان.

تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحاظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس