ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سرو "Saru" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12248 تاريخ 31/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سرو {Saru} »
مركزها: بيروت ــ حرش الكفوري ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 5235 ــ القسم رقم 22 ــ ملك خياط ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ العمل على تحقيق نوع من التوازن النفسي للأطفال واليافعين.
2 ــ توعية الأطفال بحقوق الطفل العالـمي، وتوعية النساء بحقوقهن من خلال شرعة حقوق الإنسان.
3 ــ الـمساهمة في تنفيذ مشارع تنموية ودعم العائلات في الـمناطق الأكثر فقرا في مختلف الأراضي اللبنانية، ودعم الـمشاريع الصغيرة.
4 ــ إكتشاف مواهب الأطفال واليافعين والعمل على تنميتها.
5 ــ تمكين النساء علـميا ومهنيا وفكريا.
6 ــ العمل على التوعية والـمساندة القانونية للفئات الـمهمشة.
7 ــ العمل على نشر الوعي الصحي.
8 ــ التعريف بمفاهيم بناء السلام وفض النزاعات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نور طارق ملاك
شانتال كميل سعاده
بهيج فواد الجردي
ميرنا مظهر زينون
ندين منير فرغل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندين منير فرغل.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي