المادة 1
قبل القاضي أحمد عبد الحسن حمدان في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 8432 09/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،
وبما ان القاضي السيد أحمد عبد الحسن حمدان أمضى أكثر من خمسة عشر سنة في خدمة القضاء وأكثر من خمس سنوات في رئاسة ديوان المحاسبة،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 16/4/2020 المتضمن احالة القاضي أحمد عبد الحسن حمدان على التقاعد اعتبارا من 1/5/2020،
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 5 تاريخ 26/10/2021)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبل القاضي أحمد عبد الحسن حمدان في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي