المادة 1
انتدب القاضي السيد رهيف رمضان نائب عام استئنافي في محافظة لبنان الجنوبي، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 8433 09/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الإدعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
انتدب القاضي السيد رهيف رمضان نائب عام استئنافي في محافظة لبنان الجنوبي، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي السيد رهيف رمضان بمبلغ /1.000.000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) على أن يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل