All legislation

قرار Decision No. 49 09/03/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي العلـم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 196/د تاريخ 3/3/2021

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/3/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية بأسم «نادي العلـم الرياضي»

مركزها: دير عمار، قضاء: الـمنية الضنية، محافظة: الشمال،

بممارسة لعبة «كرة القدم» ، على ان لا تكون غايتها تحقيق الربح الـمادي.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: حسن محمد علي عباس ــ حسن ابراهيم الدهيبي ــ محمد سيف الدين دهبي ــ حيدر محمد جمال حيدر ــ سامر مصطفى العتر ــ ناصر هيسم الدهبي ــ خالد احمد عيد.

تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس