All legislation

قرار Decision No. 57 09/03/2022

تجديد ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي راش الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 65/1/2021 تاريخ 25/6/2021 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1667/د تاريخ 1/11/2021

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُجدد ترخيص جمعية رياضية بإسم "نادي راش الرياضي"

مركزها: بيت مري، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، بممارسة لعبة «مواي تاي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: بول متري خرما، أوغست قيصر باخوس، هنادي جمال ايوب، عامر الفرد هاشم، بيتر متري خرما، دوري سليم السكاف، رودي جوزاف ابي حبيب، موريس طوني عقل.

تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس