All legislation

قرار Decision No. 59 09/03/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي غالكسي جيم»

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 547-548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل تحت رقم 4030/د تاريخ 6/12/2018،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 26914 تاريخ 13/10/2021،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 26/2/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية بإسم "نادي غالكسي جيم"

مركزها: الباشورة، محافظة: بيروت

بمزاولة الالعاب التالية: "قوة بدنية ــ تربية بدنية ــ رفع أثقال"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: أحمد جمال الثلجي ــ ربيع مصطفى الشهير سلـمون ــ عبد الرحمن وليد اسكندراني ــ محمد جمال الثلجي ــ روكسانا محمد علي البغدادي ــ حسين يوسف شلهوب ــ حسنين احمد مقلد، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجـة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس