إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 المتضمن تعيين القاضي السيد هنري خوري رئيسا رديفا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت،
بناء على المرسوم رقم 840 تاريخ 6/12/2008 المتضمن تعيين القاضي السيد أيمن عويدات رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت،
بناء على المرسوم رقم 4343 تاريخ 22/2/2019 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد هنري خوري لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 27/2/2019،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد أيمن عويدات، المسجل برقم 977/ق تاريخ 6/7/2020، المتضمن طلب إعفائه من رئاسة لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد رشيد مرعي المسجل برقم 1165/ق تاريخ 23/7/2020 المتضمن طلب إعفائه من عضوية اللجنة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السادة الواردة أسماؤهم ادناه في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت وفقا لما يلي:
القاضي السيد وائل الحسن رئيساً أصيلاً بدلاً من القاضي السيد أيمن عويدات
القاضي السيدة كلنار سماحه رئيساً رديفاً بدلاً من القاضي السيد هنري خوري
الخبير في التخمين السيدة نورا بيضون عضواً أصيلاً بدلاً من السيد رشيد مرعي
الخبير في التخمين السيد بطرس مناسا عضواً رديفاً بدلاً من السيد انطوان كلاب
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل