المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني لرياضة صيد الاسماك» من السادة:
1ــ محمد سعيد عويدات: رئيسا
2ــ شربل اسطفان نصور: نائبا للرئيس
3ــ سهى عدنان عاشور: امينا للسر
4ــ محمد بهيج منصور: أمينا للصندوق
5ــ احمد محمد عبدالله: عضوا
قرار Decision No. 64 09/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 257/ر تاريخ 9/3/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني لرياضة صيد الاسماك» من السادة:
1ــ محمد سعيد عويدات: رئيسا
2ــ شربل اسطفان نصور: نائبا للرئيس
3ــ سهى عدنان عاشور: امينا للسر
4ــ محمد بهيج منصور: أمينا للصندوق
5ــ احمد محمد عبدالله: عضوا
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «صيد الاسماك» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحـسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة باربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس