All legislation

قرار Decision No. 65 09/03/2022

اعتماد رياضة «الهوكي على العشب» في لبنان وتحديد شروطها الفنية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 549-550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعتمد رياضـة «الهوكي على العشب» وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

المادة 2

«الهوكي على العشب» هي رياضة جماعية يمارسها فريقان على أرض ملعب مكسو بالعشب أو مغطى بالتراب، يتألف كل فريق من /11/ لاعبا، الـملعب مستطيل الشكل، طوله 4.91م، وعرضه 55م، وفي كل من نهايتيه هدف بارتفاع 14.2م وعرض 66.3م، وعلى بعد 63.14م من كل مرمى هناك نصف دائرة تعرف باسم دائرة التسديد.

المادة 3

تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية في هذه اللعبة استنادا الى توفر الـملعب الذي تمارس عليه هذه الرياضة حسب الـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الثانية مع استثناء بالنسبة الى اطوال الـملعب بحيث لا يقل طوله عن 60 مترا وعرضه عن 35 مترا مع وجود فراغات جانبية من كل الجهات لا يقل طولها عن مترين، وذلك لاجراء التمارين والتدريبات، بينما لا تجري الـمباريات الرسمية والبطولات إلا على ملاعب قانونية حسب مواصفات الاتحاد الدولي.

ــ يمكن الترخيص على نفس الـملعب لجمعيتين رياضيتين في لعبة الهوكي مع لعبة اخرى واحدة فقط من نفس الطبيعة.

ــ لا يمكن الترخيص لهذه اللعبة على ملاعب الـمدارس والجامعات والـمؤسسات التعليمية الا للـمؤسسة نفسها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس