ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية صوب الوحدة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12039 تاريخ 25/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية صوب الوحدة"
مركزها: بطشاي ــ شارع مار الياس ــ الطابق الرابع ــ العقار رقم 354 ــ القسم رقم 17 ــ ملك جورج ايليا تابت ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: انطلاقا من ايمان الـمؤسسين بمبدأ الوحدة الإيمانية وواجب التعاون الذي يضعونه كقاعدة حياة لخدمة الإنسان كما وإيمانا منهم بدورهم الوطني في بقاء لبنان واحة تضامن وتآلف.
وعلى مبدأ أن هذه الجمعية لا تبتغي الربح فإنها تعمل على تحقيق أهدافها بكل السبل الـمشروعة سيما منها:
1ــ تقديم دعم مادي ومعنوي لكل الـمحتاجين.
2ــ نشر رسالة التعاضد والتضامن الإيماني والوحدة بين الـمؤمنين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الأب الدكتور فادي ايليا ثابت
بيار اسعد برطع مطر
يوسف رزق الله مغامس
ليزا جورج الفخري
جوزف ساسين غانم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جوزف ساسين غانم.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي