All legislation

مرسوم Decree No. 8441 09/11/2021

الترخيص للبنانيين بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
8441
Date
09/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8441 تاريخ 09/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حيدر حسن عزام له ولاولاده القاصرين لورين وشيرين ونارين وكتاب زوجته السيدة «ردينه مصطفى برجي» المسجلين لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 548/2030 تاريخ 20/2/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/1/2020 تحت رقم 25/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتهم اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حيدر حسن عزام وزوجته السيدة «ردينه مصطفى برجي» واولادهم القاصرين «شيرين ولورين ونارين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي