المادة 1
رخص للسيد «حيدر حسن عزام وزوجته السيدة «ردينه مصطفى برجي» واولادهم القاصرين «شيرين ولورين ونارين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8441 09/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حيدر حسن عزام له ولاولاده القاصرين لورين وشيرين ونارين وكتاب زوجته السيدة «ردينه مصطفى برجي» المسجلين لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 548/2030 تاريخ 20/2/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/1/2020 تحت رقم 25/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتهم اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حيدر حسن عزام وزوجته السيدة «ردينه مصطفى برجي» واولادهم القاصرين «شيرين ولورين ونارين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي