All legislation

مرسوم Decree No. 8458 12/11/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية اللاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
8458
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2246-2247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8458 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «اناستاسيا حيدر قميحه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 130/2030 تاريخ 2/2/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الجمهورية البولندية بتاريخ 23/12/2020 تحت رقم 368/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية اللاتفية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «اناستاسيا حيدر قميحه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي