المادة 1
رخص للسيدة «اناستاسيا حيدر قميحه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم Decree No. 8458 12/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «اناستاسيا حيدر قميحه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 130/2030 تاريخ 2/2/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الجمهورية البولندية بتاريخ 23/12/2020 تحت رقم 368/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية اللاتفية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «اناستاسيا حيدر قميحه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي