All legislation

مرسوم Decree No. 8519 03/12/2021

قبول إستقالة وزير

Type
مرسوم · Decree
Number
8519
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8519 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب الإستقالة الـمقدم من وزير الإعلام السيد جورج قرداحي الـمسجل بتاريخ 3/12/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت إستقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي