All legislation

مرسوم Decree No. 8501 03/12/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8501
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2341-2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8501 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

143.839.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 ــ الأمن العام

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ عقد مصالحة لصالح رابطة كاريتاس لبنان وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 67/2019 تاريخ 5/2/2019 .

143.839.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل