المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
143.839.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 ــ الأمن العام
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة لصالح رابطة كاريتاس لبنان وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 67/2019 تاريخ 5/2/2019 .
143.839.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية