All legislation

مرسوم Decree No. 8502 03/12/2021

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8502
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2342-2343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8502 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 7294 تاريخ 30/12/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة مايبل ش.م.م، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مايبل ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8801 تاريخ 15/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مايبل ش.م.م، (بلدة الدكوانة ــ مار روكز ــ مبنى سبرينغ هيلز كاونتري كلوب ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى للعام 2021، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية )جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية31/12/2021 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم