إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 7343 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 412 تاريخ 11/1/2021 والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 637 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بيروت ــ جسر سليم سلام ــ شارع ابو بكر الصديق ــ محافظة بيروت، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم