إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 7334 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة {MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة {MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشـتـركـة تـحـت الرقم 12968 تاريخ 16/9/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة {MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE}
لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 35 من منطقة عانوت العقارية ــ حي الخريبة ــ الشارع العام ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم