إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 3949 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة سنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من سنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2902، تاريخ 3/3/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لسنتر عفيش ــ رفيق عفيش وشركاه لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 28/ القسم 8 من منطقة انطلياس العقارية ــ شارع بطريركية الأرمن ــ ملك عفيش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم