All legislation

مرسوم Decree No. 8510 03/12/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
8510
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2346-2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8510 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6075 تاريخ 30/12/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد حسين حسان فياض للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حسان فياض، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12357 تاريخ 3/9/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد حسين حسان فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 120/36 من منطقة النبطية التحتا ــ الشارع الرئيسي ــ سنتر ظاهر ــ الطابق الأرضي ــ مفرق الراهبات ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم