All legislation

مرسوم Decree No. 8444 09/11/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8444
Date
09/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2247-2248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8444 تاريخ 09/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ ) 05/03/2020الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثني عشرية),

بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات للنفقات الطارئة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

1.715.000.000/ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني حتى نهاية العام 2021

1.715.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير المالية الامضاء: يوسف خليل