المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات للنفقات الطارئة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
1.715.000.000/ل.ل.
فقط مليار وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني حتى نهاية العام 2021
1.715.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.