المادة 1
رخص للسيدة فيكي رشيد طعمه المولودة سنة 1974 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشونال بيوتي سكول - IBS» القائمة على القسم - 5 - من العقار رقم 1402 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8443 09/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة فيكي رشيد طعمه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 9041/6 تاريخ 2/10/2019,
والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في انطلياس (قضاء المتن) بأسم "انترناشونال بيوتي سكول "IBSــ،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة فيكي رشيد طعمه المولودة سنة 1974 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشونال بيوتي سكول - IBS» القائمة على القسم - 5 - من العقار رقم 1402 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة بالتقنية الحديثة
العناية بالاظافر
تركيب الاظافر
تقنيات ازالة الشعر الزائد نهائيا
الوشم التجميلي
الوشم التجميلي بالحناء
تزيين الشعر النسائي
الماكياج
الماكياج السينمائي والمسرحي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي