All legislation

مرسوم Decree No. 8443 09/11/2021

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشونال بيوتي سكول - IBS» في انطلياس (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8443
Date
09/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2248-2249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8443 تاريخ 09/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة فيكي رشيد طعمه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 9041/6 تاريخ 2/10/2019,

والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في انطلياس (قضاء المتن) بأسم "انترناشونال بيوتي سكول "IBSــ،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة فيكي رشيد طعمه المولودة سنة 1974 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشونال بيوتي سكول - IBS» القائمة على القسم - 5 - من العقار رقم 1402 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

العناية بالبشرة

العناية بالبشرة بالتقنية الحديثة

العناية بالاظافر

تركيب الاظافر

تقنيات ازالة الشعر الزائد نهائيا

الوشم التجميلي

الوشم التجميلي بالحناء

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

الماكياج السينمائي والمسرحي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي