All legislation

مرسوم Decree No. 8525 10/12/2021

قبول هبة مقدمة من منظمة العمل الدولية (ILO) لصالح رئاسة مجلس الوزراء - إدارة الإحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
8525
Date
10/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2401-2403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8525 تاريخ 10/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من منظمة العمل الدولية (ILO) لصالح رئاسة مجلس الوزراء - إدارة الإحصاء المركزي، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم تنفيذ دراسة لتقييم تأثير الأزمة الإقتصادية والأزمة الصحية على العمالة وسوق العمل، وتقدر قيمتها بحوالي /22.000/د.أ (اثنان وعشرون الف دولار اميركي)، ما يعادل /33.165.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل