إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من منظمة العمل الدولية (ILO) لصالح رئاسة مجلس الوزراء - إدارة الإحصاء المركزي، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم تنفيذ دراسة لتقييم تأثير الأزمة الإقتصادية والأزمة الصحية على العمالة وسوق العمل، وتقدر قيمتها بحوالي /22.000/د.أ (اثنان وعشرون الف دولار اميركي)، ما يعادل /33.165.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل