All legislation

مرسوم Decree No. 8459 12/11/2021

تعديل تصنيف معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد النور للتعليم المهني والتقني الجامع» والترخيص بإضافة اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
8459
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2249-2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8459 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3244 تاريخ 6/6/2018 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا بإسم «معهد النور للتعليم المهني والتقني الجامع)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين اسماعيل شريف ترحيني ومحمد مرتضى ترحيني المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1215/6 تاريخ 23/3/2021،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «معهد النور للتعليم المهني والتقني الجامع» القائم على العقار رقم 3044 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) بحيث يصبح «معهدا فنيا عاليا» بدلا من "معهدا فنيا".

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وفقا لما يلي:

الاختصاص المستوى الشهادة

الفنون الاعلانية والغرافيكية الاطر العليا الاجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر العليا الاجازة الفنية

العلوم التربوية الاطر العليا الاجازة الفنية

العناية التمريضية الاطر العليا الاجازة الفنية

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء الاطر العليا الاجازة الفنية

المعلوماتية فرع البرمجيات الاطر العليا الاجازة الفنية

التربية البدنية والرياضية والفنية الأطر الوسطى الامتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء الأطر الوسطى الامتياز الفني

الكهرباء الأطر الوسطى الامتياز الفني

الفنون الفندقية آ الانتاج التنفيذ البكالوريا الفنية

التربية البدنية التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي