المادة 1
تنهى اعتباراً من تاريخ 27/11/2021 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد رضا محمد رعد (رقمه المالي 2/366) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8521 10/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى اعتباراً من تاريخ 27/11/2021 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد رضا محمد رعد (رقمه المالي 2/366) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل