All legislation

مرسوم Decree No. 8521 10/12/2021

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8521
Date
10/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8521 تاريخ 10/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى اعتباراً من تاريخ 27/11/2021 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد رضا محمد رعد (رقمه المالي 2/366) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل