المادة 1
أُبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019.
مرسوم Decree No. 8460 12/11/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
أُبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام