All legislation

مرسوم Decree No. 8460 12/11/2021

إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8460
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2250-2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8460 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام