All legislation

مرسوم Decree No. 8462 12/11/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8462
Date
12/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2251-2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8462 تاريخ 12/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

324.390.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنظيم عقود مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين عدد من مؤسسات الرعاية الإجتماعية لقاء مساهمة الوزارة في إعانة ومساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق إيوائهم ورعايتهم في المؤسسات التالية: جمعية مار زكريا البار - مؤسسة المدرسة المهنية للراهبات الأنطونيات مستشفى سيدة السلام (القبيات) - مؤسسة الصليب الأحمر (فالوغا) - مؤسسة معهد جبيل الفني (قرطبون) - مؤسسة مدرسة مار يوسف الظهور (دير القمر)، بعد موافقة هيئة التشريع والإستشار

ات بقرارها رقم 1231/2020 تاريخ 29/12/2020 .

324.390.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون ثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل