المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
324.390.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنظيم عقود مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين عدد من مؤسسات الرعاية الإجتماعية لقاء مساهمة الوزارة في إعانة ومساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق إيوائهم ورعايتهم في المؤسسات التالية: جمعية مار زكريا البار - مؤسسة المدرسة المهنية للراهبات الأنطونيات مستشفى سيدة السلام (القبيات) - مؤسسة الصليب الأحمر (فالوغا) - مؤسسة معهد جبيل الفني (قرطبون) - مؤسسة مدرسة مار يوسف الظهور (دير القمر)، بعد موافقة هيئة التشريع والإستشار
ات بقرارها رقم 1231/2020 تاريخ 29/12/2020 .
324.390.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وعشرون مليون ثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.