All legislation

مرسوم Decree No. 8527 20/12/2021

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8527
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8527 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 6768 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز» للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11624 تاريخ 12/8/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شمسطار - العقار رقم 821 - ملك الحسيني - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم