إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 6768 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز» للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11624 تاريخ 12/8/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي ديب دندش صاحب محل «المميز»، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شمسطار - العقار رقم 821 - ملك الحسيني - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم