All legislation

مرسوم Decree No. 8528 10/12/2021

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8528
Date
10/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2405-2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8528 تاريخ 10/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد زهير محمود صاحب «مؤسسة جود»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6818 تاريخ 11/5/2021، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد فؤاد زهير محمود صاحب «مؤسسة جود»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /1/ واحد من منطقة الباروك العقارية - الشارع الرئيسي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم