المادة 1
عين السيد مارون جوزف نوفل، باعتباره اول الخاسرين في حي الرميل - مدينة بيروت، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد زياد الفرد عرموني، وذلك لاتمام مدة
الولاية.
قرار Decision No. 1255 09/11/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3446/م تاريخ 1/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عين السيد مارون جوزف نوفل، باعتباره اول الخاسرين في حي الرميل - مدينة بيروت، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد زياد الفرد عرموني، وذلك لاتمام مدة
الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي