All legislation

قرار Decision No. 1255 09/11/2021

تعين اول الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي الرميل - مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1255
Date
09/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2252-2253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1255 تاريخ 09/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3446/م تاريخ 1/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد مارون جوزف نوفل، باعتباره اول الخاسرين في حي الرميل - مدينة بيروت، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد زياد الفرد عرموني، وذلك لاتمام مدة

الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي