المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية رواد التعلم للحياة"
مركزها: المنية - اوتوستراد المنية - منطقة المنية العقارية - العقار رقم 332 - القسم رقم 5 - بلوك C - ملك خالد كامل زريقه - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: - أهداف الجمعية تربوية إجتماعية ثقافية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:
1- السعي مع المراجع المختصة لرفع المستوى التربوي من خلال فتح وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية والمعاهد المهنية
والجامعات.
2- توعية المجتمع ثقافيا وتربويا وبيئيا
3- إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات والمحاضرات لتحقيق أهداف الجمعية.
4- إقامة نشاطات ورحلات ترفيهية لأهداف علمية وتثقيفية.
5- إقامة دورات تدريبية علمية وعملية لتنمية القدرات الحرفية والمهنية لدى أصحاب المهن والحرف.
6- بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمود محمد علم الدين
خالد كامل زريقه
احمد عبد الرزاق السيد احمد
غزوان محمد غزاوي
محمد سليم محمد اسماعيل مقدم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد سليم محمد اسماعيل مقدم.