All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1249 05/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رواد التعلم للحياة» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1249
Date
05/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2254-2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 05/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رواد التعلم للحياة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14285 تاريخ 8/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية رواد التعلم للحياة"

مركزها: المنية - اوتوستراد المنية - منطقة المنية العقارية - العقار رقم 332 - القسم رقم 5 - بلوك C - ملك خالد كامل زريقه - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.

غايتها: - أهداف الجمعية تربوية إجتماعية ثقافية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:

1- السعي مع المراجع المختصة لرفع المستوى التربوي من خلال فتح وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية والمعاهد المهنية

والجامعات.

2- توعية المجتمع ثقافيا وتربويا وبيئيا

3- إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات والمحاضرات لتحقيق أهداف الجمعية.

4- إقامة نشاطات ورحلات ترفيهية لأهداف علمية وتثقيفية.

5- إقامة دورات تدريبية علمية وعملية لتنمية القدرات الحرفية والمهنية لدى أصحاب المهن والحرف.

6- بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمود محمد علم الدين

خالد كامل زريقه

احمد عبد الرزاق السيد احمد

غزوان محمد غزاوي

محمد سليم محمد اسماعيل مقدم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد سليم محمد اسماعيل مقدم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي