All legislation

مرسوم Decree No. 8529 10/12/2021

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8529
Date
10/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8529 تاريخ 10/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5097 تاريخ 2/7/2019 القاضي بإعطاء رخصة لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن) للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8912 تاريخ 16/6/2021، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 2849/ القسم رقم 5 من منطقة برجا العقارية - حي المعبور - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم 927 من منطقة برجا العقارية - حي الكسارة - الطابق الأرضي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم