All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1252 05/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «هارت أف يوث» {Heart of Youth} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1252
Date
05/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2257-2258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1252 تاريخ 05/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هارت أف يوث» {Heart of Youth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12916 تاريخ 12/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - شارع السوق القديم - المركز الثقافي التابع لبلدية جبيل (clac)

غايتها: 1 - دعم الطلاب المتعثرين في دفع الأقساط في المؤسسات التربوية.

2- القيام بنشاطات اجتماعية، تربوية، ثقافية تهدف الى تعزيز قدرات الطلاب بمختلف الصعد.

3- القيام بنشاطات تطال موضوع الغذاء والصحة الفردية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. تمارا ايا نديم حبيقه

روي ايلي داغر

اندريا زياد هيكل

د. كارين سيمون الراعي

روزين بولس الياس

رامي الياس سابا

تارا جورج زيدان

الكسندرا يوسف دكاش

ياسمين علي فواز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة تمارا ايا نديم حبيقه.

هارت أف يوث{Heart of Youth}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي