All legislation

مرسوم Decree No. 8530 10/12/2021

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8530
Date
10/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2406-2407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8530 تاريخ 10/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية،

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات الخمس)،

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،

بناء على المرسوم رقم 14965 تاريخ 9/8/2005 (تعيين مفوضي حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظتي بيروت ولبنان الشمالي)،

بناء على طلب السيد صادق لمع رقم 761/3 تاريخ 27/4/2020 الذي يطلب فيه اعفاءه من مهامه كمفوض حكومة لاسباب خاصة،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعفي السيد صادق لمع (رقمه المالي 52/3) من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت.

المادة 2

عينت السيدة شيرين نبيل حيدر (رقمها المالي 185/3 مفتش عمل (موظف من الفئة الثالثة) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل