المادة 1
تزال كافة التعديات والإشغالات الحاصلة على العقارات العائدة لأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية على جميع المناطق اللبنانية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القرار وفي حال التمنع تزال التعديات بواسطة القوى الأمنية.
قرار Decision No. 7 13/10/2021
إن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان،
بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 لا سيما المادة الثانية (تنظيم أوقاف الطائفة والعمل على إحيائها والعناية بها).
بناء على القرار رقم 15 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) لا سيما المادة 30 (تنظيم الأوقاف العائدة للطائفة الإسلامية الشيعية).
بناء على القانون 20/86 تاريخ 14/06/1986 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي.
بناء على امتيازات السلطة العامة التي يتمتع بها المجلس.
بناء على موافقة اللجنة العامة للاوقاف في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/2020 .
بناء على اقتراح اللجنة العامة للاوقاف بتاريخ 30/11/2020 والمتضمن إصدار قرار بإزالة كافة التعديات والإشغالات الحاصلة على عقارات الأوقاف في جميع المناطق اللبنانية.
بناء على المصلحة العليا لأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية .
يقرر ما يلي:
تزال كافة التعديات والإشغالات الحاصلة على العقارات العائدة لأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية على جميع المناطق اللبنانية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القرار وفي حال التمنع تزال التعديات بواسطة القوى الأمنية.
يُبلغ هذا القرار من السيد وزير الداخلية والبلديات للتفضل بتعميمه على القوى الأمنية المختصة للمؤازرة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام وحيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/10/2021 نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب