All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1253 05/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «هُمّ يوغا بيروت» {HUMM YOGA Beirut} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1253
Date
05/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2258-2259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1253 تاريخ 05/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هُمّ يوغا بيروت» {HUMM YOGA Beirut} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8203 تاريخ 4/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - مار مخايل - شارع القبيات - بناء صراف - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - نشر الوعي على أهمية تمارين التأمل والاسترخاء عبر اليوغا للوصول الى حالة توازن جسدي وعقلي لمواجهة تحديات الحياة اليومية.

2- تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية، وتأمين التواصل والتفاعل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه، واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والاتصال والتواصل وغيرها، كما والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ماريا لورانس مالك

كارول يوسف عمون

لمى احمد عيسى

رجاء منصور زغيب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا لورانس مالك.

هُمّ يوغا بيروت {HUMM YOGA Beirut}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي