All legislation

قرار Decision No. 1347 02/12/2021

حل مجلس بلدية مشان - قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1347
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2407-2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1347 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1624/ب تاريخ 24/11/2021 المتضمن استقالة اربعة اعضاء وابطال انتخاب عضو من قبل مجلس شورى الدولة من اصل تسعة اعضاء يشكلون مجلس بلدية مشان،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية مشان - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية مشان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي