المادة 1
يعتبر مجلس بلدية مشان - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1347 02/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1624/ب تاريخ 24/11/2021 المتضمن استقالة اربعة اعضاء وابطال انتخاب عضو من قبل مجلس شورى الدولة من اصل تسعة اعضاء يشكلون مجلس بلدية مشان،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية مشان - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية مشان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي