All legislation

قرار Decision No. 1348 02/12/2021

حل مجلس بلدية بشامون - قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1348
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1348 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1656/ب تاريخ 30/11/2021،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بشامون - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بشامون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي