المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بشامون - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1348 02/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1656/ب تاريخ 30/11/2021،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بشامون - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بشامون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي