المادة 1
تفصل بلدية العربانية عن بلدية الدليبة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية الدليبة» ويكون نطاقها الاداري هو النطاق العقاري للبلدة.
قرار Decision No. 1349 03/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه.
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديل على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).
بناء على قراري بلدية العربانية - الدليبة رقم 13/2018 تاريخ 1/11/2018 ورقم 3/2020 تاريخ 21/4/2020.
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تفصل بلدية العربانية عن بلدية الدليبة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية الدليبة» ويكون نطاقها الاداري هو النطاق العقاري للبلدة.
يعدل اسم بلدية العربانية - الدليبة ليصبح اسمها بلدية العربانية ويكون نطاقها الاداري هو النطاق العقاري للبلدة.
يبقى الاعضاء المنتخبون في بلدية العربانية - الدليبة في المجلس الحالي لحين اجراء انتخابات في بلدية الدليبة.
عند إجراء الانتخابات البلدية في بلدية الدليبة يجري في ذات الوقت انتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصصة للاعضاء المنتخبين من بلدية الدليبة في بلدية العربانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي