All legislation

قرار Decision No. 1349 03/12/2021

فصل بلدية الدليبة عن بلدية العربانية قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان واستحداث بلدية مستقلة فيها

Type
قرار · Decision
Number
1349
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2408-2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1349 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه.

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديل على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).

بناء على قراري بلدية العربانية - الدليبة رقم 13/2018 تاريخ 1/11/2018 ورقم 3/2020 تاريخ 21/4/2020.

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفصل بلدية العربانية عن بلدية الدليبة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية الدليبة» ويكون نطاقها الاداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 2

يعدل اسم بلدية العربانية - الدليبة ليصبح اسمها بلدية العربانية ويكون نطاقها الاداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

يبقى الاعضاء المنتخبون في بلدية العربانية - الدليبة في المجلس الحالي لحين اجراء انتخابات في بلدية الدليبة.

المادة 4

عند إجراء الانتخابات البلدية في بلدية الدليبة يجري في ذات الوقت انتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصصة للاعضاء المنتخبين من بلدية الدليبة في بلدية العربانية.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي