المادة 1
تنقل ملكية الـمعهد الفني الخاص باسم «مركز عادل عبدالله عسيران العلـمي والتقني» القائم على العقار رقم 35 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه)، من اسم «جمعية التنشئة اللبنانية للأعمال الخيرية» الى اسم «جمعية التعاضد الريفي»
مرسوم Decree No. 8514 03/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسوم رقم 1209 تاريخ 1/9/1999 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «مركز عادل عسيران العلـمي والتقني»(،
بناء على التنازل الـمسطر لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامه الـمسجل تحت رقم 7090/2019 تاريخ 14/3/2019 من اسم جمعية التنشئة اللبنانية للأعمال الخيرية لصالح «جمعية التعاضد الريفي»،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية التعاضد الريفي الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3332/6 تاريخ 29/3/2019 والـمتضمن طلب نقل ملكية الـمعهد الفني الخاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه( بإسم «مركز عادل عبدالله عسيران العلـمي والتقني» وانشاء اختصاصات جديدة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تنقل ملكية الـمعهد الفني الخاص باسم «مركز عادل عبدالله عسيران العلـمي والتقني» القائم على العقار رقم 35 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه)، من اسم «جمعية التنشئة اللبنانية للأعمال الخيرية» الى اسم «جمعية التعاضد الريفي»
رُخص لجمعية التعاضد الريفي انشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور في الـمادة الاولى، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.
يُسدي الـمعهد التعليم في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا الـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية ــ الانتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعدة طبية للأسنان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الكهرباء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الـمختصة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية البدنية والرياضية والفنية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم الـمخبرية الطبية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
ميكانيك السيارات
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة الفندقية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
مختبرات الاسنان
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي