إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد امين عزت كشلي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمـهـنـي والتـقـنـي تـحـت الرقم 13262/6 تاريخ 29/11/2018 والرقم 7766/6 تاريخ 9/8/2019 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في رأس بيروت (بيروت) بإسم «مركز العلوم الحديثة ــ C.M.S »،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد محمد امين عزت كشلي الـمولود سنة 1954 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز العلوم الحديثة ــ C.M.S » القائمة على القسمين 28 و29 من العقار رقم 2165 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أُنشـئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
لغات الكمبيوتر
ربط شبكات الكمبيوتر
اعلانات على الكمبيوتر
فني في تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية
رسم هندسي على الكمبيوتر
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
التجارة والخدمات بواسطة الانترنت
التدريب على علوم السياحة والسفر
مساعد في ادارة الـمؤسسات الفندقية
مساعد في ادارة التغذية
تدقيق حسابات
امانة سر تنفيذية
امانة سر طبية
محاسب عام
اللغة العربية
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الاسبانية
الـماكياج
العناية بالبشرة
العناية بالاظافر
تزيين الشعر النسائي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي