All legislation

قرار Decision No. 3 06/09/2021

ترخيص بالتدريس

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 27/4/2018 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان)،

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جلال كبريت، للسماح له بالتدريس في جامعة بيروت العربية خلال العام الدراسي 2021/2022.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد جلال كبريت (الرقم المالي 317080) - مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان - بالتدريس في جامعة بيروت العربية (كلية التجارة) خلال العام الدراسي 2021/2022 وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس/300/ ساعة، وعلى أن تعتبر كل ساعة تدريس عالي مساوية لساعتي تدريس ثانوي في حساب الحد الاقصى لساعات التدريس السنوية.

المادة 2

يبلغ القرار لمن يلزم.

06 SEP 2021 رئيس مجلس الادارة المختار ابراهيم حنا