All legislation

قرار Decision No. 659 02/12/2021

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019

Type
قرار · Decision
Number
659
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 659 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 8/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

2 كانون الأول 2021 وزيـر الـمالية يوسف الخليل