المادة 1
تمدد لغاية 8/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.
قرار Decision No. 659 02/12/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 8/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
2 كانون الأول 2021 وزيـر الـمالية يوسف الخليل