المادة 1
تمدد لغاية 31/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين أول 2021 .
قرار Decision No. 660 02/12/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريــخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين أول 2021 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
2 كانون الأول 2021 وزيـر الـمالية يوسف الخليل