All legislation

قرار Decision No. 660 02/12/2021

تمديد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر

Type
قرار · Decision
Number
660
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 660 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريــخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/12/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين أول 2021 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

2 كانون الأول 2021 وزيـر الـمالية يوسف الخليل