اعلام Notification 30/11/2021
تاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 30/11/2021
- Official Gazette
- Issue 49, 09/12/2021, p. 2396
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 30/11/2021
- Source
- Lebanese University
إعلام يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021
حيث إن الـمادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، مدّدت العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 اعتبارا من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021،
وحيث إن القانون رقم 199 الـمشار إليه أعلاه نص في البند الثالث من مادته الوحيدة على أن تُمدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم،
وحـيـث إن مـجـلـس شـورى الدولـة بـمـوجـب رأيه رقـم 194 تـاريـخ 14/9/2021 اعتبر أن القانون 237/2021 حين مدّد العمل بالقانون رقم 199/2020 قصد من خلاله أن تبقى الـمهل معلقة فور انتهاء العمل بالتعليق الوارد فيه،
لذلك،
يهم وزارة الـمالية أن تُعلـم الـمكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي:
1 ــ إن 31/12/2021 هو الـمهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غـرامـات تحصـيـل أو فوائـد عـن الفترة الـممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021 .
2 ــ في حال التأخر عن التسديد الى ما بعد التاريخ الـمبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من 1/1/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهريا عن الضرائب التي تقتطع عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة، و1% شهرا عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل الـمبالغ الـمقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولـم يتم تسديده.
3 ــ يـتـوجـب الإلتـزام بـتـسـديـد الأقـسـاط بـعـد 31/12/2021 بتاريخ استحقاقها تلافيا لاستحقاق كامل الـمبلغ الـمقسّط.