All legislation

اعلام Notification 30/11/2021

تاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم

Type
اعلام · Notification
Date
30/11/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 30/11/2021
Source
Lebanese University

إعلام يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021

حيث إن الـمادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، مدّدت العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 اعتبارا من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021،

وحيث إن القانون رقم 199 الـمشار إليه أعلاه نص في البند الثالث من مادته الوحيدة على أن تُمدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم،

وحـيـث إن مـجـلـس شـورى الدولـة بـمـوجـب رأيه رقـم 194 تـاريـخ 14/9/2021 اعتبر أن القانون 237/2021 حين مدّد العمل بالقانون رقم 199/2020 قصد من خلاله أن تبقى الـمهل معلقة فور انتهاء العمل بالتعليق الوارد فيه،

لذلك،

يهم وزارة الـمالية أن تُعلـم الـمكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي:

1 ــ إن 31/12/2021 هو الـمهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غـرامـات تحصـيـل أو فوائـد عـن الفترة الـممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021 .

2 ــ في حال التأخر عن التسديد الى ما بعد التاريخ الـمبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من 1/1/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهريا عن الضرائب التي تقتطع عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة، و1% شهرا عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل الـمبالغ الـمقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولـم يتم تسديده.

3 ــ يـتـوجـب الإلتـزام بـتـسـديـد الأقـسـاط بـعـد 31/12/2021 بتاريخ استحقاقها تلافيا لاستحقاق كامل الـمبلغ الـمقسّط.