المادة 1
عيّن السيد طلال نايف نادر، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة النبطية الفوقا مختاراً بديلاً عن المختار الأصيل المتغيب عن ممارسة مهامه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1363 08/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على محضر التحقيق رقم 1365/204 تاريخ 14/12/2020 الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتعلق بسفر المختار علي أحمد غندور الى خارج البلاد منذ اكثر من سنة، وان بلدة النبطية الفوقا بحاجة الى مختار لتسيير شؤون المواطنين فيها،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد طلال نايف نادر، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة النبطية الفوقا مختاراً بديلاً عن المختار الأصيل المتغيب عن ممارسة مهامه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي