إن وزيري الصحة العامة والاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 73 تــاريــخ 9/9/1983 )حيازة السلع والـمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما الـمادتين 6 و7 منه،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية الـمستهلك(،
بناء على الـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/02/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته )تنظيم وزارة الصحة العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة ولـمحاربة الربح الغير مشروع،
بناء على اقتراحي مدير عام وزارة الصحة العامة ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة،
وبناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 161/2020 ــ 2021 تاريخ 9/7/2021،
وبناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرران ما يأتي:
المواد
يعتمد السعر الوارد في الفواتير الصادرة عن الشركة الـمصنعة في بلد الـمنشأ او احدى الشركات الوكيلة الـمعتمدة (بشرط ان لا يكون الـمستورد شريكا فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة) ويبقى الـمستورد مسؤولا عن صحة الفواتير وعن أي تلاعب بالاسعار، عملا بالاحكام الـمرعية الاجراء.
تحدد نسبة الرسوم الـمتوجبة على سعر الاستيراد للـمغروسات الطبية الـمستوردة بحسب الشريحة الـمرفقة بالجدول على الشكل التالي:
الشريحة
الحد الأقصى لنسبة الرسـوم من سعر فاتورة الاستيراد
A -- UP TO 50
50%
B -- 50 TO 100
50%
C -- 100 TO 500
40%
C -- 500 TO 5,000
40%
E -- 5,000 TO 10,000
30%
F -- ABOVE 10,000
20%
يحدد الحد الاقصى للربح على الـمستلزمات الطبية الـمغروسة الـمستوردة حسب الشريحة الـمحددة بموجب الجدول ادناه
هامش الربح للـمستشفى لا يتعدى(من السعر بعد احتساب الرسوم الـمتوجبة)
هامش الربح للـمستورد لا يتعدى (من السعر الـمحدد في فاتورة الاستيراد)
الشريحة
20%
75%
A--UP TO 50
20%
65%
B -- 50 TO 100
20%
55%
C -- 100 TO 500
15%
40%
D -- 500 TO 5,000
10%
25%
E -- 5,000 TO 10,000
10%
20%
F -- ABOVE 10,000
في ما يتعلق بالـمغروسات الطبية التي تتطلب خدمة ترافق عملية الاستخدام في الـمستشفى يقدم الطلب مسبق الى الوزير الصحة العامة لتحديد اي كلفة اضافية على الا تتعدى 10%.
يكلف الاطباء الـمراقبون في الـمستشفيات والـمفتشون من قبل وزارة الصحة العامة مراقبة تطبيق هذا القرار وفقا للاصول القانونية الـمرعية الاجراء.
يمنع على الشركات الـمستوردة للـمستلزمات الطبية ان تبيع الـمستشفى بموجبProforma بل يجب تقديم فاتورة رسمية تلحظ كامل الـمعلومات اللازمة عن الـمستلزم الطبي بالاضافة الى زيادة عبارة قبض قيمة الاصناف الـمدعومة وفقا للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 تشرين الثاني 2021
وزير الاقتصاد والتجارة وزير الصحة العامة
أمين سلام د. فراس الابيض