All legislation

مرسوم Decree No. 8513 03/12/2021

انسحاب بلدية بعلشميه - قضاء بعبدا ـ من اتحـاد بلديات الـمتن الاعلى ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8513
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8513 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لاسيما الـمادة /115/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (انشاء اتحاد بلديات الـمتن الاعلى)،

بناء على قراري بلدية بعلشميه رقم 17/بلدي/2019 مكرر تاريخ 27/12/2019 ورقم 8/بلدي/2020 تاريخ 6/11/2020،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـموافقة على انسحاب بلدية بعلشميه من عضوية اتحاد بلديات الـمتن الاعلى ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي