المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
5.799.000/ ل.ل.
فقط خمسة ملايين وسبعماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة دعيبس ش.م.ل. عن الفترة الممتدة من 27/10/2020 ولغاية 16/12/2020
5.799.000 /ل.ل.
فقط خمسة ملايين وسبعماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية.